المادة 1
تنشأ لدى وزارة التعليم المهني والتقني - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - مدرسة فنية عالية للعلوم السياحية والتجارية.
مرسوم رقم 4439 18/12/1987
مرسوم رقم 4439 تاريخ 18/12/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تنشأ لدى وزارة التعليم المهني والتقني - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - مدرسة فنية عالية للعلوم السياحية والتجارية.
تضخع المدرسة الفنية العالية المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم للانظمة النافذة بشان مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية.
يحدد مركز المدرسة الفنية العالية في المدينة المهنية في الدكوانة.
يحدد وزير التعليم المهني والتقني تاريخ بدء التدريس في المدرسة الفنية العالية في الدكوانة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الاول سنة 1987
الامضاء: امين الجميل
نصوص ذات صلة