المادة 1
مادة 1: تحفظ لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وظيفة مدير عام الجمارك.
مرسوم رقم 48 30/12/1998
مرسوم رقم 48 تاريخ 30/12/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1999. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 12 حزيران 1959 (حفظ بعض الوظائف لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام) لا سيما البند الاخير من المادة الاولى منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس الخدمة المدنية (القرار رقم 1259 تاريخ 26/12/1998),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 62/98-99 تاريخ 28/12/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/12/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحفظ لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وظيفة مدير عام الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الاول 1998 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم
نصوص ذات صلة