Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 23 28/12/1998

نقل السيد ميشال تابت وتعيينه رئيسا للهيئة العليا للتأديب

مرسوم رقم 23 تاريخ 28/12/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
23
التاريخ
28/12/1998
الجريدة الرسمية
العدد 1, 07/01/1999, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 23 تاريخ 28/12/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 54/65 تاريخ 02/10/1965 (احكام خاصة تتعلق بصرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وانشاء المجلس التأديبي العام للموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 23/03/1985 (ابدال اسم المجلس التأديبي العام باسم الهيئة العليا للتأديب),

بناء على المرسوم رقم 7236 تاريخ 08/05/1967 (نظام الهيئة العليا للتأديب),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة التفتيش المركزي بقرارها رقم 422 تاريخ 28/12/1998,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1258 تاريخ 24/12/1998,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد ميشال تابت، مفتش عام (مفوض الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب) في ملاك إدارة التفتيش المركزي، إلى ملاك الهيئة العليا للتأديب، وعين رئيساً للهيئة المذكورة دون تعديل في الراتب (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الأول 1998 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998