المادة 1
مادة 1: توضع تحت الدرس منطقة ساحة التباريس في مدينة بيروت المحددة بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - أ) على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 .
مرسوم رقم 9235 29/01/1968
مرسوم رقم 9235 تاريخ 29/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 01/02/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: توضع تحت الدرس منطقة ساحة التباريس في مدينة بيروت المحددة بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - أ) على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 29 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري
نصوص ذات صلة