المادة 1
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 29/1/1969 مدة وضع منطقة ساحة التباريس في مدينة بيروت , تحت الدرس , والتي كانت موضوعه تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 9235 تاريخ 29 كانون الثاني 1968.
مرسوم رقم 12111 15/03/1969
مرسوم رقم 12111 تاريخ 15/03/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 31/03/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 29/1/1969 مدة وضع منطقة ساحة التباريس في مدينة بيروت , تحت الدرس , والتي كانت موضوعه تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 9235 تاريخ 29 كانون الثاني 1968.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 اذار 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض
نصوص ذات صلة