المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة ساربروك- المانيا Savre Bruck تشمل صلاحيتها جميع منطقة السار Sarre
مرسوم رقم 4763 19/01/1973
مرسوم رقم 4763 تاريخ 19/01/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 01/02/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
1306 تاريخ 18 حزيران 1971 ولا سيما المادتين 10 و18 منه
(نظام وزارة الخارجية والمغتربين)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
20/12/1972
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة ساربروك- المانيا Savre Bruck تشمل صلاحيتها جميع منطقة السار Sarre
مادة 2: يعين السيد ديتير هولزر Dieter Holzer قنصلا فخريا للبنان في ساربروك- المانيا.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: صائب سلام الامضاء: خليل ابو حمد وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع
نصوص ذات صلة