المادة 1
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1 ك2 1973 ولغاية 31/12/1973 العمل بالملاكين المؤقتين المحدثين في وزارة الاشغال العامة والنقل الممدد العمل بهما بموجب المرسوم رقم 2687 تاريخ 10 كانون الثاني 1972
مرسوم رقم 4734 11/01/1973
مرسوم رقم 4734 تاريخ 11/01/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/01/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1 ك2 1973 ولغاية 31/12/1973 العمل بالملاكين المؤقتين المحدثين في وزارة الاشغال العامة والنقل الممدد العمل بهما بموجب المرسوم رقم 2687 تاريخ 10 كانون الثاني 1972
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: صبري حماده وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع
نصوص ذات صلة