Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4942 23/02/2001

تعيين السيد اسكندر سمارة مفوضا للحكومة لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري

مرسوم رقم 4942 تاريخ 23/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 01/03/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4942
التاريخ
23/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 10, 01/03/2001, ص. 654-655
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4942 تاريخ 23/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

وتعديلاته,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

16/07/1954 لا سيما المادة 6 مكرر

منه (انشاء مصرف التسليف الزراعي

والصناعي والعقاري) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

بقراره رقم 177 تاريخ 06/02/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ 25/01/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد اسكندر سمارة, مدير الشؤون الادارية في ملاك وزارة المالية- مديرية المالية العامة, مفوضا للحكومة لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري, لمدة اقصاها تاريخ انتهاء عملية تصفية المصرف على ان لا تتجاوز هذه المدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001