Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4940 23/02/2001

اعفاء سيارة مستوردة لصالح وزارة الزراعة من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم

مرسوم رقم 4940 تاريخ 23/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 01/03/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4940
التاريخ
23/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 10, 01/03/2001, ص. 657
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4940 تاريخ 23/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع

في الحقل الجمركي),

بناء على محضر المحادثات بين ممثلي

الحكومة اللبنانية وحكومة جمهورية

المانيا الاتحادية الموقع في بيروت

بتاريخ 30 نيسان 1999,

بناء على المرسوم رقم 4853 تاريخ

08/02/2001 (قبول هبة مقدمة من

الحكومة الالمانية لصالح رئاسة

مجلس الوزراء-مجلس الانماء والاعمار),

بناء على اقتراح وزير الزراعة

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

06/09/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم البالغ 6% من القيمة السيارة المستوردة من المانيا لصالح وزارة الزراعة وهي من طراز Wolkswagen Passat-Station Wagon

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبد الله وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001