المادة 2
مادة 2: يحدد دوام هذا المكتب بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .
مرسوم رقم 3345 تاريخ 23/02/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3345 تاريخ 23/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 02/03/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد دوام هذا المكتب بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .
المادة 2 من مرسوم رقم 3345 تاريخ 23/02/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/166348/article/2/