المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الصنف الثالث من كازينو لبنان CASINO DU LIBAN في المعاملتين, لتعاطي جميع الاعمال البريدية والبرقية.
مرسوم رقم 3345 23/02/1960
مرسوم رقم 3345 تاريخ 23/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 02/03/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الصنف الثالث من كازينو لبنان CASINO DU LIBAN في المعاملتين, لتعاطي جميع الاعمال البريدية والبرقية.
مادة 2: يحدد دوام هذا المكتب بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 23 شباط سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين
نصوص ذات صلة