Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3345 23/02/1960

احداث مكتب دائم للبريد والبرق في كازينو لبنان

مرسوم رقم 3345 تاريخ 23/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 02/03/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3345
التاريخ
23/02/1960
الجريدة الرسمية
العدد 10, 02/03/1960, ص. 136-137
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3345 تاريخ 23/02/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الصنف الثالث من كازينو لبنان CASINO DU LIBAN في المعاملتين, لتعاطي جميع الاعمال البريدية والبرقية.

المادة 2

مادة 2: يحدد دوام هذا المكتب بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 23 شباط سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960