المادة 3
مادة 3: يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مرسوم رقم 3388 تاريخ 29/02/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 3388 تاريخ 29/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 02/03/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من مرسوم رقم 3388 تاريخ 29/02/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/166353/article/3/