Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2483 تاريخ 19/02/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 2483 تاريخ 19/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 02/03/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

لا يستفيد من احكام المادة الاولى:

1- القضاة العاملون في بيروت او الغبيري.

2- القضاة الذين يكون محل اقامتهم كما هو مدون في بطاقة الهوية او محل سكنهم الفعلي ضمن حدود مسافة لا تتجاوز العشرين كلم عن مركز عملهم.

يعتمد لحساب المسافة الكيلومترية بين السكن الفعلي ومركز العمل المخرج الطبيعي للمدينة او القرية الذي يؤدي مباشرة الى مركز العمل باستثناء مدينة بيروت حيث تعتمد ساحة الشهداء نقطة انطلاق لحساب المسافة.

المادة 2 من مرسوم رقم 2483 تاريخ 19/02/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/166364/article/2/