Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2483 تاريخ 19/02/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 2483 تاريخ 19/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 02/03/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يفصل رئيس مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس القضاء الشرعي بالنسبة للقضاة السنيين والجعفريين او وزير العدل بعد استشارة هيئة التفتيش القضائي بالنسبة لقضاة المحاكم المذهبية الدرزية اعطاء الاضافة على الراتب اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل بناء على تصريح يقدمه القاضي الشرعي صاحب العلاقة على مسؤوليته يتضمن:

1- صورة عن اخراج قيده.

2- مستندات تثبت محل سكنه الفعلي.

3- تعهدا بتقديم تصريح عن كل تبديل يطرأ على محل سكنه.

المادة 3 من مرسوم رقم 2483 تاريخ 19/02/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/166364/article/3/