Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15194 18/01/1964

تمديد العمل لوظيفة كاتب مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل

مرسوم رقم 15194 تاريخ 18/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15194
التاريخ
18/01/1964
الجريدة الرسمية
العدد 10, 03/02/1964, ص. 332
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15194 تاريخ 18/01/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2 ايار سنة 1957 لغاية 31/12/1964 فيما يعود الى الوظيفة التالية: كاتب واحد

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 كانون الثاني سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فيليب بولس وزير المالية بالوكالة الامضاء: رفيق نجا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3272 تاريخ 26 كانون الاول 1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964