Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15039 13/01/1964

تمديد مدة استخدام موظفين مؤقتين

مرسوم رقم 15039 تاريخ 13/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 20/01/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15039
التاريخ
13/01/1964
الجريدة الرسمية
العدد 6, 20/01/1964, ص. 198
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15039 تاريخ 13/01/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/1964 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957 لمدة تنتهي بتاريخ 31/12/1964

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 13 كانون الثاني سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3346 تاريخ 31/12/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964