Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3623 25/01/1966

بتعديل المادة 358 من قانون الجمارك

مرسوم رقم 3623 تاريخ 25/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3623
التاريخ
25/01/1966
الجريدة الرسمية
العدد 10, 03/02/1966, ص. 150-151
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3623 تاريخ 25/01/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة 30 من المادة 358 من قانون الجمارك وتستبدل بالنص التالي: "30 -ملغاة-"

المادة 2

مادة 2: يستبدل عنوان المقطع "2" من المادة 358 من قانون الجمارك التالي نصه: "2 - احكام خاصة ببعض البضائع" بالنص التالي: "2 - المحخالفات المماثلة لمخالفات استيراد بضائع ممنوعة بدون بيان او بطريقة التهريب "

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 25 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966