المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة 30 من المادة 358 من قانون الجمارك وتستبدل بالنص التالي: "30 -ملغاة-"
مرسوم رقم 3623 25/01/1966
مرسوم رقم 3623 تاريخ 25/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى الفقرة 30 من المادة 358 من قانون الجمارك وتستبدل بالنص التالي: "30 -ملغاة-"
مادة 2: يستبدل عنوان المقطع "2" من المادة 358 من قانون الجمارك التالي نصه: "2 - احكام خاصة ببعض البضائع" بالنص التالي: "2 - المحخالفات المماثلة لمخالفات استيراد بضائع ممنوعة بدون بيان او بطريقة التهريب "
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 25 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة