Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3604 25/01/1966

تبادل الحوالات البريدية بين لبنان واليابان

مرسوم رقم 3604 تاريخ 25/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 31/01/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3604
التاريخ
25/01/1966
الجريدة الرسمية
العدد 9, 31/01/1966, ص. 134
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3604 تاريخ 25/01/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يباشر اعتبارا من اول شباط 1966 تبادل الحوالات البريدية بين اليابان ولبنان طبقا لاحكام الاتفاق الخاص بالحوالات البريدية الملحق باتفاقية البريد العالمية المعقودة في اوتاوا عام 1957 ووفقا للترتيبات التطبيقية المتفق عليها بين الطرفين

المادة 2

مادة 2: يجري تحويل الدولار الاميركي في هذا التبادل طبقا للشروط المحددة بالقرار رقم 3545/1 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1962 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 25 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966