Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3808 تاريخ 18/02/1981 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 3808 تاريخ 18/02/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 14638 تاريخ 4/12/963 ما يلي: - للرئيس : /64/ ليرة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يتعدى التعويض /320/ ليرة في الشهر. - لكل من موظفي وزارة الموارد المائية والكهربائية والدوائر العقارية : /40/ ليرة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يتعدى التعويض /200/ ليرة في الشهر. - لكل من الوجيهين : /40/ ليرة عن كل جلسة تعقد على ان لا يتعدى التعويض /200/- ليرة في الشهر. - للكاتب : /16/ ليرة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يتعدى التعويض /80/ ليرة في الشهر. (والباقي دون تعديل).

المادة 1 من مرسوم رقم 3808 تاريخ 18/02/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/166447/article/1/