المادة 2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 3808 تاريخ 18/02/1981 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3808 تاريخ 18/02/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من مرسوم رقم 3808 تاريخ 18/02/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/166447/article/2/