Read this page in English
النص الكامل

نظام علاقات الدرك مع السلطات لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام علاقات الدرك مع السلطات. مرسوم رقم 15130 تاريخ 01/03/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: اذا ظهر في التكليف التباس او سوء استعمال او تضمن استخدام الدرك في امور لا تدخل ضمن صلاحيته ولم يكن هذا التكليف معجل التنفيذ وجب على الضابط او رئيس المخفر الذي تلقاه ان يلفت نظر السلطة ذات العلاقة الى التجاوز الذي يراه وان يطلب في حالة عدم اقتناعها ارساله الى رئيسه المباشر. اما اذا كانت السلطات التي اصدرته تصرح على عهدتها بأن تنفيذه ضروري ومعجل فيجب تنفيذه في الحال, وعلى الذي قام بالتنفيذ ان يقدم الى رئيسه المباشر تقريرا بالواقع ضاما اليه التكليف نفسه او نسخة عنه. وعلى قائد السرية افادة قائد الدرك الذي يتخذ القرار المناسب بذلك او يعرض القضية على وزارة الداخلية.

المادة 10 من نظام علاقات الدرك مع السلطات https://lebaneselegislation.com/decree/166470/article/10/