Read this page in English
النص الكامل

نظام علاقات الدرك مع السلطات لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من نظام علاقات الدرك مع السلطات. مرسوم رقم 15130 تاريخ 01/03/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: لا يجوز اصدار التكاليف او تنفيذها الا ضمن منطقة مصدرها من السلطات الادارية والعدلية والعسكرية وضمن منطقة منفذها من الدرك. وهي ترسل: في بيروت الى قائد الدرك, وفي المحافظات الى قادة السرايا, وفي الاقضية الى آمري الفصائل. ويمكن ارسالها الى رؤساء المخافر في المراكز التي لا يقيم فيها ضباط درك فيصير تنفيذها ويفاد آمرو الفصائل عنها.

المادة 9 من نظام علاقات الدرك مع السلطات https://lebaneselegislation.com/decree/166470/article/9/