Read this page in English
النص الكامل

نظام علاقات الدرك مع السلطات لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام علاقات الدرك مع السلطات. مرسوم رقم 15130 تاريخ 01/03/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

المادة السادسة: للسلطات الادارية والعسكرية ان تطلب الى الدرك اتخاذ التدابير التي تقتضيها الحال والتي لها علاقة بالامن العام وسير الخدمة, وهي توجه طلباتها في هذا الصدد الى قادة السرايا او آمري الفصائل ولا ترسلها الى رؤساء المخافر الا في الظروف الاستثنائية المعجلة وينبغي لهؤلاء تنفيذ الطلب فورا وافادة آمري فصائلهم عن ذلك.

المادة 6 من نظام علاقات الدرك مع السلطات https://lebaneselegislation.com/decree/166470/article/6/