Read this page in English
النص الكامل

نظام علاقات الدرك مع السلطات لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام علاقات الدرك مع السلطات. مرسوم رقم 15130 تاريخ 01/03/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يحق للسلطات الادارية والعدلية والعسكرية ان تستخدم الدرك بمقتضى تكاليف خطية تشير الى القانون او النظام الذي يجيزها وتتضمن طلب القيام بعمل ما يدخل صراحة ضمن مهام الدرك او تنص عليه الانظمة المرعية الاجراء. - يمكن, في الاحوال المستعجلة, توجيه التكاليف بواسطة رسائل برقية او هاتفية مرقمة ومؤرخة ومتضمنة علما بانها ستتبع بتأكيد خطي.

المادة 8 من نظام علاقات الدرك مع السلطات https://lebaneselegislation.com/decree/166470/article/8/