المادة 2
مادة 2: يقرر وزير الاشغال العامة شروط المباراة وموادها وتاريخها وفقا لاحكام المادتين 15 و16 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955.
مرسوم رقم 11624 تاريخ 03/03/1956 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11624 تاريخ 03/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يقرر وزير الاشغال العامة شروط المباراة وموادها وتاريخها وفقا لاحكام المادتين 15 و16 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955.
المادة 2 من مرسوم رقم 11624 تاريخ 03/03/1956 https://lebaneselegislation.com/decree/166509/article/2/