Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11624 03/03/1956

اجراء مباراة لاملاء مراكز المفتشين الماليين في المصلحة المائية والأقتصادية التابعة للمديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المالية والكهربائية

مرسوم رقم 11624 تاريخ 03/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11624
التاريخ
03/03/1956
الجريدة الرسمية
العدد 10, 07/03/1956, ص. 203-204
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11624 تاريخ 03/03/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تملاء مراكز المفتشين الماليين في المصلحة المالية والاقتصادية التابعة للمديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية في وزارة الاشغال العامة بمباراة يشترك فيها موظفون قضوا في الفئة الرابعة مدة خمس سنوات على الاقل وغير موظفين من حملة الشهادات الجامعية.

المادة 2

مادة 2: يقرر وزير الاشغال العامة شروط المباراة وموادها وتاريخها وفقا لاحكام المادتين 15 و16 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 اذار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير المالية بالوكالة الامضاء: جميل مكاوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956