المادة 2
مادة 2: يعين العمال الاخصائيون المذكورون اعلاه بصورة موقتة ولمدة الاشغال الانشائية وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم رقم 11615 تاريخ 03/03/1956 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11615 تاريخ 03/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعين العمال الاخصائيون المذكورون اعلاه بصورة موقتة ولمدة الاشغال الانشائية وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
المادة 2 من مرسوم رقم 11615 تاريخ 03/03/1956 https://lebaneselegislation.com/decree/166524/article/2/