المادة 1
مادة 1: يحدد ملاك العمال الاخصائيين الفنيين التابعين لمشروع تموين قرى جبل عامل بمياه الشرب على الوجه التالي: الوظيفة العدد الراتب الشهري ل. ل
ميكانيكي 1 500 كهربائي 1 500 مساعد ميكانيكي 2 200 مساعد كهربائي 2 200
مرسوم رقم 11615 03/03/1956
مرسوم رقم 11615 تاريخ 03/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1956. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد ملاك العمال الاخصائيين الفنيين التابعين لمشروع تموين قرى جبل عامل بمياه الشرب على الوجه التالي: الوظيفة العدد الراتب الشهري ل. ل
ميكانيكي 1 500 كهربائي 1 500 مساعد ميكانيكي 2 200 مساعد كهربائي 2 200
مادة 2: يعين العمال الاخصائيون المذكورون اعلاه بصورة موقتة ولمدة الاشغال الانشائية وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: لا يخضع العمال الاخصائيين المشار اليهم في المادة الاولى الى محسومات التقاعد.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آذار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير المالية بالوكالة الامضاء: جميل مكاوي
نصوص ذات صلة