Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

لا يمكن اتخاذ المرسوم المشار اليه في المادة الثامنة عشرة السابقة الا بعد ان يتقدم الطالب بتعهد خطي الى مجلس الخدمة المدنية يلتزم بموجبه:

آ)- الالتحاق بالمعهد المعين والمواظبة فيه على متابعة الدروس التي تؤهله للحصول على الشهادة المطلوبة والعودة الى لبنان بعد انقضاء المدة المحددة لتخصصه.

ب)- خدمة الدولة مدة لا تقل عن عشر سنوات اعتبارا من تاريخ تعيينه في الوظيفة التي اوفد للتخصص من اجلها.

يضع مجلس الخدمة المدنية صيغة التعهد المشار اليه.

المادة 19 من مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/166542/article/19/