المادة 1
مادة 1: اكمل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 860 الصادر بتاريخ 11 شباط سنة 1941 المتعلق بالضمانة المطلوبة من كتاب العدل للقيام باعمالهم على الوجه التالي: - جباع 300 ليرة لبنانية - حراجل 300 ليرة لبنانية
مرسوم رقم 1306 03/03/1950
مرسوم رقم 1306 تاريخ 03/03/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 08/03/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اكمل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 860 الصادر بتاريخ 11 شباط سنة 1941 المتعلق بالضمانة المطلوبة من كتاب العدل للقيام باعمالهم على الوجه التالي: - جباع 300 ليرة لبنانية - حراجل 300 ليرة لبنانية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 3 اذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة