Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1340 09/03/1950

احداث شعبة بريدية في قرية جورة ترمس

مرسوم رقم 1340 تاريخ 09/03/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 15/03/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1340
التاريخ
09/03/1950
الجريدة الرسمية
العدد 11, 15/03/1950, ص. 136
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم تاريخ 24/05/1950 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1340 تاريخ 09/03/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية جورة ترمس (Jouret-Termos) وتلحق بمركز بريد وبرق غزير.

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950