Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 941 18/02/1978

تعديل المرسوم رقم 660 تاريخ 18-11-1977 المتضمن تحديد شروط التعيين في بعض - وظائف ملاك مصلحة الانعاش الاجتماعي

مرسوم رقم 941 تاريخ 18/02/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 09/03/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
941
التاريخ
18/02/1978
الجريدة الرسمية
العدد 10, 09/03/1978, ص. 187
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 941 تاريخ 18/02/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى شروط التعيين لوظيفة رئيس مصلحة الرعاية المتخصصة للمعاقين, المحددة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 660 تاريخ 18/11/977 الفقرة 3 التالي نصها: 3) او ان يكون حائزا على شهادة الامتياز الفني - فرع الخدمة الاجتماعية - او ما يعادلها من شهادات التخصص في الحقل الاجتماعي وان يكون قد ادار دائرة عامة مدة خمس سنوات على الاقل وبلغ الدرجة الاولى او الثانية في رتبته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور اسعد رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978