Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 988 25/02/1978

تمديد العمل بملاك مؤقت محدث في وزارة الاقتصاد والتجارة- المديرية العامة للاقتصاد والتجارة

مرسوم رقم 988 تاريخ 25/02/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
988
التاريخ
25/02/1978
الجريدة الرسمية
العدد 11, 16/03/1978, ص. 267
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 988 تاريخ 25/02/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة (المديرية العامة للاقتصاد والتجارة) بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974 وذلك اعتبارا من 1/1/1978 ولغاية 31/12/1978

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978