المادة 1
مادة 1: مدد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة (المديرية العامة للاقتصاد والتجارة) بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974 وذلك اعتبارا من 1/1/1978 ولغاية 31/12/1978
مرسوم رقم 988 25/02/1978
مرسوم رقم 988 تاريخ 25/02/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: مدد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة (المديرية العامة للاقتصاد والتجارة) بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974 وذلك اعتبارا من 1/1/1978 ولغاية 31/12/1978
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل
نصوص ذات صلة