المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 10252 تاريخ 12/05/1975 المتعلق باعتبار الاعمال العائدة لمشروع التنقيب عن الاثار في حي الرمل في مدينة صور من المنافع العامة
مرسوم رقم 6387 23/02/1995
مرسوم رقم 6387 تاريخ 23/02/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 09/03/1995. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991
(قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 10252 تاريخ 12/05/1975
المتعلق باعتبار الاعمال العائدة لمشروع التنقيب
عن الاثار في حي الرمل في مدينة صور من المنافع
العامة
وحفاظا على الاموال العامة
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي
يرسم ما ياتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 10252 تاريخ 12/05/1975 المتعلق باعتبار الاعمال العائدة لمشروع التنقيب عن الاثار في حي الرمل في مدينة صور من المنافع العامة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 23 شباط 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده
نصوص ذات صلة