Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6380 21/02/1995

الغاء المرسوم رقم 6048 تاريخ 01/12/1994 المتعلق بقبول هبة مقدمة من سفارة الجمهورية التشيكية

مرسوم رقم 6380 تاريخ 21/02/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1995. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6380
التاريخ
21/02/1995
الجريدة الرسمية
العدد 9, 02/03/1995, ص. 189
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6380 تاريخ 21/02/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 6048 تاريخ 01/12/1994

(قبول هبة مالية من سفارة الجمهورية التشيكية)

وبما ان الهبة المقدمة هي هبة عينية ولا يستدعي

قبولها قيدها في قسم الواردات في الموازنة العامة

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الثقافة والتعليم

العالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/01/1995

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 6048 تاريخ 1/12/1994 المتعلق بقبول هبة مالية مقدمة من سفارة الجمهورية التشيكية بقيمة خمسة الاف دولار اميركي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 21 شباط 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995