Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4825 02/03/1994

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

مرسوم رقم 4825 تاريخ 02/03/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 10/03/1994. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4825
التاريخ
02/03/1994
الجريدة الرسمية
العدد 10, 10/03/1994, ص. 291
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4825 تاريخ 02/03/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية,لا سيما

المادة 363 منه,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

27/02/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي والسلامة العامة الحاصلة بتاريخ 27/02/1994 بتفجير قذائف حربية داخل كنيسة سيدة النجاة في ذوق مكايل والتي نتج عنها عدد من القتلى والجرحى, وما يتفرغ عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركو او حرضوا او تدخلو فيها بأية صفة كانت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طبارة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994