المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع بناء وزارة الداخلية من المنافع العامة.
مرسوم رقم 4816 26/02/1994
مرسوم رقم 4816 تاريخ 26/02/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 03/03/1994. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع بناء وزارة الداخلية من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك العقاران رقم 4235 و4236 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت المبينان على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للاحكام التشريعية زالتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى
نصوص ذات صلة