Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 07/03/1953 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 07/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1953. الحالة: ملغى.

المادة 6

مادة 6: يضاف الى المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر بتاريخ 6 شباط سنة 1953 :"ويجوز ان ينتقل المعلم من الدرجة الاولى الى مرتبة "استاذ للتعليم الثانوي اذا شغر مركز وكان المرشح يحمل الشهادة التعليمية التكميلية او الشهادة التعليمية القديمة, على ان يعمل في الصفوف التكميلية".

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 07/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166652/article/6/