المادة 7
مادة 7: يضاف الى المادة 76 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر بتاريخ 6 شباط 1953: "على انه اذا تعذر وجود معلم, يمكن تكليف المدرسين بالعمل في الصفوف التكميلية بناء على اقتراح مدير المدرسة وموافقة رئيس مصلحة التفتيش ".
مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 07/03/1953 ملغى ملغى
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 07/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1953. الحالة: ملغى.
مادة 7: يضاف الى المادة 76 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر بتاريخ 6 شباط 1953: "على انه اذا تعذر وجود معلم, يمكن تكليف المدرسين بالعمل في الصفوف التكميلية بناء على اقتراح مدير المدرسة وموافقة رئيس مصلحة التفتيش ".
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 07/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166652/article/7/