المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 04/03/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 04/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 04/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166656/article/2/