Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 47 04/03/1953

تصحيح البند 7 من الفقرة 1 من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 17-2-1953 المتعلق بانشاء "مجلس التصميم والانماء الاقتصادي"

مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 04/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
47
التاريخ
04/03/1953
الجريدة الرسمية
العدد 10, 11/03/1953, ص. 496
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 21/03/1953 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 04/03/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح البند السابع من الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 32 الصادر بتاريخ 17 شباط 1953 على الوجه التالي: بدلا من "اربعة خبراء" يقرأ "خمسة خبراء" والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبرق والبريد الامضاء: سليم حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953