المادة 2
يكون للمدير العام بحكم وظيفته صفة امين عام مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/02/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يكون للمدير العام بحكم وظيفته صفة امين عام مجلس الوزراء.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166658/article/2/