Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/02/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يمارس المدير العام بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 13 المؤرخ 7 كانون الثاني سنة 1953 الامور التالية:

- توقيع المعاملات والمراسلات التي تجري بين رئاسة الوزارة وسائر الوزارات التي لا تمس مبدأ عاما ولا تتعلق بسياسة عامة.

- اعطاء اوامر السفر للموظفين التابعين له ضمن الاراضي اللبنانية.

- التصديق على معاملات الانفاق التي لا تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية.

- التصديق على عقود النفقات التي تعود للرواتب والاجور والمشتروات مهما بلغت قيمتها.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166658/article/3/