المادة 4
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 115 / 1959 )
تتألف رئاسة مجلس الوزارة من:
- المديرية العامة
- هيئة التفتيش المركزي
مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/02/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 115 / 1959 )
تتألف رئاسة مجلس الوزارة من:
- المديرية العامة
- هيئة التفتيش المركزي
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166658/article/4/