Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9579 تاريخ 30/01/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 9579 تاريخ 30/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 13/02/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى.

المادة 3 من مرسوم رقم 9579 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/166688/article/3/