المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى.
مرسوم رقم 9579 تاريخ 30/01/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 9579 تاريخ 30/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 13/02/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى.
المادة 3 من مرسوم رقم 9579 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/166688/article/3/