Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11782 16/02/1998

النظام الخاص باستخدام الاجراء في وزارة الشؤون الاجتماعية

مرسوم رقم 11782 تاريخ 16/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/1998. عدد المواد: 9. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11782
التاريخ
16/02/1998
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/1998, ص. 489
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11782 تاريخ 16/02/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء),

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1075 تاريخ 03/12/1997,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 59/97 تاريخ 24/12/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/01/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) المتعلقة بالاجراء والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 (النظام العام للاجراء) تطبق في استخدام الاجراء في وزارة الشؤون الاجتماعية الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية.

المادة 2

مادة 2:

حددت تسميات الاجراء واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3:

حددت الشروط الخاصة لاستخدام الاجراء في وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4:

تعتبر تسميات الاجراء غير الوارد تعدادها في المادة الثانية من هذا النظام والمحددة في الجدول رقم (3) المرفق بهذا المرسوم تسميات تصفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لاي سبب كان ودون حاجة لاستصدار اي نص .

المادة 5

مادة 5:

صنف الاجراء العاملون فعليا في وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للجدول رقم (4) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6:

تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.

المادة 7

مادة 7:

يعطى الاجراء الذين يكلفون بالعمل الاضافي ليلا تعويضا عن ساعات العمل الليلي يحدد مقداره باجر ساعة ونصف ساعة عادية عن كل ساعة عمل ليلي.

المادة 8

مادة 8:

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 شباط 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ايوب حميد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998