المادة 1
تعفى من الرسوم الجمركية, الهبة المقدمة من مؤسسة الرئيس شارل باسكوا في فرنسا الى المعهد اللبناني للمعاقين - مستشفى بيت شباب, والتي قوامها:
- غسالات وطاولات ونشافات (تجهيز غرفة غسيل)
- الة حديثة لتلف النفايات الناجمة عن العمليات في المستشفى.
مرسوم رقم 11777 16/02/1998
مرسوم رقم 11777 تاريخ 16/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية
والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/01/1998,
يرسم ما يأتي:
تعفى من الرسوم الجمركية, الهبة المقدمة من مؤسسة الرئيس شارل باسكوا في فرنسا الى المعهد اللبناني للمعاقين - مستشفى بيت شباب, والتي قوامها:
- غسالات وطاولات ونشافات (تجهيز غرفة غسيل)
- الة حديثة لتلف النفايات الناجمة عن العمليات في المستشفى.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 شباط 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ايوب حميد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة