المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو علي محمود خليل، من التابعية اللبنانية، من عقوبة الحبس المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء الجنوب تاريخ 12/11/97، واستبدالها بغرامة وقدرها مليونا ليرة لبنانية تضاف إلى الغرامة المقضي بها.
مرسوم رقم 11773 16/02/1998
مرسوم رقم 11773 تاريخ 16/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر
بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته, لا سيما المادة
469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ
27/01/1998 بطلب العفو الخاص المقدم من المحكوم
عليه علي محمود خليل من التابعية اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو علي محمود خليل، من التابعية اللبنانية، من عقوبة الحبس المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء الجنوب تاريخ 12/11/97، واستبدالها بغرامة وقدرها مليونا ليرة لبنانية تضاف إلى الغرامة المقضي بها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 شباط 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره
نصوص ذات صلة