المادة 1
مادة 1: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 36 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/ 1960 ما- يلي: 1- قيمة التعويض : تحدد قيمة هذا التعويض ببدل شهري مقطوع قدره: - الفئة الثانية او ما يعادلها 100 ل.ل.
مرسوم رقم 536 07/12/1964
مرسوم رقم 536 تاريخ 07/12/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 14/12/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 36 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/ 1960 ما- يلي: 1- قيمة التعويض : تحدد قيمة هذا التعويض ببدل شهري مقطوع قدره: - الفئة الثانية او ما يعادلها 100 ل.ل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 7 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة