المادة 1
مادة 1: تضاف الفقرة المبينة ادناه الى المادة 40 من المرسوم التنظيمي رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 ح- تعويض سائر الموظفين المكلفين قبض واردات في الادارات العامة: 20 ل ل
مرسوم رقم 551 05/12/1964
مرسوم رقم 551 تاريخ 05/12/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 17/12/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959
المتعلق بنظام الموظفين
وبناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960
وبناء على المادة 193 من قانون المحاسبة العمومية
وبناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25 تشرين الثاني 1964
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تضاف الفقرة المبينة ادناه الى المادة 40 من المرسوم التنظيمي رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 ح- تعويض سائر الموظفين المكلفين قبض واردات في الادارات العامة: 20 ل ل
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 15 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2586 تاريخ 30/9/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة